Loader
منذ 3 سنوات

حكم تنازع أولياء المرأة على الرجل الذي يرغب الزواج منها مع موافقتها عليه


الفتوى رقم (1452) من المرسلة ل. ف، من سوريا، تقول: قال -تعالى-:"فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"[1]، أود في مستهل هذه الرسالة أن أشكر مُعد ومنفذ هذا البرنامج لما فيه من نفع وفائدة للبشرية، وجزاكم الله كل خير.

أنا فتاة في الخامسة والعشرين من عمري، معلمة ومتدينة والحمد لله، تقدم لخطبتي شاب متدين ومعلم وواعٍ جداً، وأنا في الكلية، ووالدي وافق على ذلك دون علمي، وبعد الانتهاء من الدراسة تقدم لخطبتي مرة أخرى، وعلمتُ بالأمر وكان جوابي الموافقة على ذلك إلا أن والدي رفض وبشدة، وترك الموضوع سنة، ثم رجع وخطبني، ووالدي وافق وإخواني ووالدتي؛ لأنهم يعرفون أخلاقه الحميدة. والآن أنا مخطوبة لهذا الشخص ووالدي يريد فسخ الخطبة، وأنا أريده؛ لأني أحبه وهو يحبني وبسنة الله ورسوله، ولم أجلس مع هذا الشخص إلا بجلساتٍ مع أهلي، وأصبحت الآن أكره والدي بعض الشيء، والله أراها ثقيلة كلمة أكره إلا أنني من شدة الألم والعذاب خرجت من فمي غصباً علي، أرشدوني ماذا أفعل؟ أنا في حيرةٍ من أمري؛ لأنني أرى فيه كلّ ما أتمناه. أرجو إفادتي بالحل الصحيح، جزاكم الله خيراً.

الجواب:

        حصول التنازع بين أولياء المرأة وبين المرأة، وبين أولياء الرجل وبين الرجل، هذه ظاهرة من الظواهر الاجتماعية، فتجد أن البنت تصمم على الزواج من شخصٍ بينما أهلها يمنعونها من ذلك الشخص، قد يكون المنع من الأب أو الأم أو الأخ مثلاً، وهكذا بالنسبة للزوج، قد يرغب فتاة ولكن يمنعه والده أو أخوه منها، والحل لهذه المشكلة هو: أن الشخص الذي يعارض لابدّ من سؤاله عن وجهةِ نظره، فإذا كانت وجهةِ نظره سليمة؛ يعني: إذا كان المعارض والد الزوجة قد اطلع على عيوبٍ في الرجل حينما امتنع، وكان موافقاً فيما سبق؛ لأنه لم يعلم هذه العيوب، فلمّا اطلع عليها امتنع من تزويج ابنته؛ لأنها في ذمته وهو مسؤول عن تزويجها للكُفء؛ لعموم قوله ﷺ:« إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير »، فوليها هو المسؤول عنها وهو الذي يعرف الرجال، فالرجال لا يعرفهم إلا الرجال.

        فهذه المرأة ينبغي لها أن تسأل عن السبب الذي أوجب امتناع أبيها عن تزويجها لهذا الرجل، فإذا أخبرها وكان جوابه مُقنعاً لها، فليس لها أن تُحكّم عاطفتها وتنساق إلى الزواج بهذا الرجل؛ بل عليها أن تنقاد لطاعة والدها؛ لأنه لم يختر لها إلا من يراه كُفئاً لها.

        وإذا كان والدها مُتعنتاً فحينئذٍ يكون عاضلاً، ويُرفع الأمر في هذا إلى الحاكم الشرعي ليتولى ما يراه شرعاً في هذا الموضوع من جهة إسناد الولاية إلى من هو أحق بها بعد الأب، ويتولى عقد النكاح. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (43) من سورة النحل.