Loader
منذ سنتين

حكم سفر الزوج عن زوجته، وما يلزمه؟


الفتوى رقم (2242) من المرسل السابق، يقول: أنا متزوج وأسافر كثيراً إلى الخارج برضا زوجتي، وسألت إمام مسجدٍ عندنا، فقال: يلزمك أن تعطي زوجتك في كل مرةٍ تنزل فيها إلى مصر سبعةً وعشرين جنيهاً، فهل هذا صحيح؟

الجواب:

 ينبغي أن تكون العلاقة الزوجية، علاقة خاصة بين الرجل وبين الزوجة، وأن لا يتدخل شخصٌ أجنبي في ذلك، أو أي أحد من أقارب الزوجة، وعلى الزوج أن يكون حكيماً في تصرفه مع زوجته، وعليها هي أيضاً أن تتعاون معه، وبخاصةٍ إذا كان يسافر من أجل مصلحته ومصلحتها، ومصلحة أولادها.

أما ما ذكره الإمام من فرض هذا المبلغ، فهذا ليس له أصلٌ في الشرع، بل عليه أن يصطلح معها كما سبق، وبالله التوفيق.