ما حكم مقاطعة الجارة السوء؟
- فتاوى
- 2021-07-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6431) من المرسل السابق، يقول: ما حكم مقاطعة الجارة السوء؟ عندنا جارة تؤذينا بلسانها بالقول علينا ما ليس فينا والكذب والافتراءات، ولا تتورع ولا تتقي الله في أي حديث تتحدث به عنا. دائماً تُسيء معاملتنا وهي تظهر لنا التودد وبعد القيام من الجلوس عندنا نكتشف أنها تقول علينا أشياء من خلالها تقوم بإفساد العلاقة بيننا وبين الناس أو بقية الجيران. وإذا تحدثنا معها في الدِّين أخذت الحديث باستهزاء. ونجد كل ما دار في الحديث بيننا وبينها أو بينها وبين زوجتي مع نساء أُخريات في الحي حتى لو كان الحديث من ضمن الأمور الخاصة بينهما، هل مقاطعة هذه وأمثالها حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب:
الواجب نصحها لعموم قوله ﷺ: « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فقلبه ». ويقوم بنصحها من يكون على بصيرة من أمور دينه؛ حيث إنه يستحضر له الآيات والأحاديث الدالة على تحريم الغيبة والنميمة والبهتان؛ لأن هذه المرأة تشتغل بهذه الأمور فيما يبدو. والتقليل من الاتصال بها مع الإكثار من نصحها. وبالله التوفيق.
المذيع: لعلكم تلاحظون فضيلة الشيخ من خلال السؤال أن زوجة هذا الرجل تذكر لهذه المرأة أشياء خاصة تقع بينها وين زوجها وكثير من الأمور؟
الشيخ: بالنسبة لهذه النقطة لا يجوز للمرأة أن تتحدث بما يقع بينها وبين زوجها عند النساء؛ وهكذا الرجل لا يجوز له أن يتحدث عند الرجال فيما يقع بينه وبين زوجته من الأمور الخاصة؛ لأن هذا من الأمور التي يجب سترها. وبالله التوفيق.