Loader
منذ سنتين

حكم وضوء وصلاة أهل الأعذار


  • الطهارة
  • 2021-12-11
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3519) من المرسلة أ. س. ع من المملكة الأردنية الهاشمية، تقول: ما حكم الشرع في وضوء وصلاة أصحاب الأعذار؟

الجواب:

الأعذار التي ذكرتها السائلة كلمة فيها عموم؛ لأن كلمة أصحاب نكرة، وكلمة الأعذار معرفة، والنكرة إذا أضيفت إلى معرفة تكون عامة.

ولكن لا مانع من ذكر بعض الأمثلة، وبعد ذلك نرشد إلى المراجع التي يمكن أن يرجع إليها، فعلى سبيل المثال: من ناحية الوضوء فالإنسان يكون فاقداً للماءِ مطلقاً، أو أنه يكون عاجزاً عن استعماله، أو يجده ولكنه بثمن غالٍ، أو يجده ولكنه يريد استعماله للشرب؛ ففي هذه الحال لا مانع من التيمم؛ لأنه إما أن يكون عادماً للماء حقيقةً، وإما أن يكون عادماً للماء حكماً، فيتيمم ويصلّي بتيممه هذا إن أراد أن يصلّي به الفرائض أو النوافل، ويقرأ به القرآن، يجعله رافعاً للحدث الأكبر، رافعاً للحدث الأصغر. وكذلك إذا كان استعمال الماء يضر البدن؛ ككونه مريضاً، وعندما يستعمل الماءَ الأطباء ينصحونه بعدم استعمال الماء؛ سواءٌ كان في جميع الجسد، أو كان في موضعٍ من المواضع التي تغسل في حالة الغسل، أوكان في موضع من المواضع التي تغسل في حالة الوضوء من جهة أخرى، فإنه يغسل ما يمكن غسله من البدن مما لا يتضرر، ويمسح على الباقي ويتيمم له، يعني: يجمع بين المسح والتيمم خروجاً من الخلاف؛ وخصوصاً إذا كان على المحل جبيرة، فإن الجبيرة قد تتعدى محل الحاجة، فيتيمم من جهة، ويمسح عليها من جهة أخرى.هذا من ناحية الوضوء.

وأما من ناحية الصلاة: فإن الأعذار منها ما يكون سفراً، ومنها ما يكون مرضاً، ومنها ما يكون الإنسان خائفاً على نفسه، لا يستطيع أنه يذهب إلى المسجد، أو خائفاً على ماله، يخشى أنه إن تركه سرق، أو يخشى على ما هو مستحفظ عليه، يعني: مسؤولاً عن حراسة محلٍ، وإذا ذهب إلى أداء صلاة الجماعة يخشى أن تنتهك حرمة هذا المحل ويسرق.

 فحينئذٍ إذا كان مسافراً: يجمع بين الصلاتين، إن شاء أن يجمع جمع تأخير أو جمع تقديم، وكذلك له القصر، فيقصر الظهر يصلّيها ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين.

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن بعض الناس قد يفهم أن فيه تلازماً بين القصر وبين الجمع ؛ بمعنى: إن كلّ جمعٍ لابد فيه من القصر؛ سواءٌ كان في السفر، أو كان في الحضر، فإذا كان في السفر يقصر الظهر، والعصر، والعشاء؛ أما المغرب فإنها لا تقصر، وبعض الناس يقصرها يصليها ركعتين، ظناً منه أن فيه تلازماً بين الجمع وبين القصر في جميع الصلوات، فالمغرب لا تقصر لا في سفر، ولا في حضر.

وكذلك بعض الناس في الحضر قد يجمع بين المغرب والعشاء، فيصلي المغرب ركعتين، ويصلي العشاء ركعتين وهذا في السفر، فيظن أن من لوازم الجمع هو القصر، ولا شك أن هذا خطأ ففي الحضر لا يجوز القصر؛ بل يصلّي المغرب ثلاث ركعات، ويصلي العشاء أربع ركعات.

وكذلك بالنظر للإنسان إذا كان مريضاً ويصعب عليه جداً أن يصلّي كلّ صلاة في وقتها، فلا مانع من أن يجمع بين الظهر والعصر، ولا مانع من أن يجمع بين المغرب والعشاء.

وبإمكان السائلة أو السائل الرجوع إلى باب صلاة أهل الأعذار من كتب الفقه، فقد توسّع العلماءُ -رحمهم الله تعالى- في هذا المقام، وأعطوه حقه، ولا شك أن وقت البرنامج لا يتسع لمزيد من التفصيل، وفيما سبقت الإشارة إليه فيه كفايةٌ، وما دامت المصادر لهذا الموضوع موجودة فما على المستمع إلا أن يرجع إليها. وبالله التوفيق.