حكم استعارة خادمة الجيران لأداء بعض الأعمال، وهل تعطى مالاً مقابل ذلك
- البيوع والإجارة
- 2021-12-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3227) من المرسلة السابقة، تقول: إذا كان هناك خادمة عند بعض الناس، هل يجوز لجيرانهم طلبها منهم لمساعدتهم في بعض الأشياء؟ وإن حصل ذلك هل تتقاضى راتباً لقيامها بذلك العمل؟ أي: هل يعطيها الجيران راتباً على أنها عملت لديهم؟
الجواب:
إذا استقدم الشخص خادمةً مسلمةً ومعها محرمها، واستقدمها بناءً على شروطٍ معينةٍ فيما بينه وبين ولي أمرها، وكانت هذه الشروط جاريةً على الطريقة الشرعية، فقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: « المسلمون على شروطهم ».
فإذا كانت هذه المرأة قد شرط عليها في العقد أنها تستخدم في غير المحل الذي استقدمت من أجله، وكان هذا الاستخدام مشروعاً، وذهبت هي وولي أمرها الذي هو محرمها، فليس في ذلك شيءٌ.
أما ما يكون من العبث في الخادمات بعد مجيئهن، واضطرارهنّ إلى أساليب ليست من الشرع في شيءٍ، فبعض الناس يضطرها ويهينها من ناحية الاستخدام، ومن الناس من يستخدمها أكثر مما شرط عليها، ومن الناس من ينقص راتبها تدريجياً، ففي كلّ فترةٍ ينزل قدراً من راتبها، وهي بهذا تكون مكرهةً على هذا الأصل، فيستخدمها لمدة سنتين، أو أربع سنوات، أو خمس سنوات، وفي أثناء المدة المشروطة والراتب المعين بعد ما تأتي هنا ينقص من راتبها، فإذا فرضنا أن راتبها أول ما جاءت ألف ريال، بعدما ينتهي الشهر الأول ينزلها خمسين، والشهر الثاني عشرين، وهلم جراً حتى تصل إلى أربعمائة ريال، مع أنه استقدمها على أساس أنه يدفع لها هذا الراتب الشهري من يوم قدومها إلى يوم سفرها.
أما إذا انتهى عقدها الذي وقع عليه ولي أمرها، ووقع عليه المستقدم، وأراد أن يستأنف معها عقداً جديداً؛ فحينئذٍ لا مانع من التفاوض فيما بينه وبينها وبين ولي أمرها، وما يحصل عليه الاتفاق من الشيء المشروع لا يكون في ذلك شيء.
فالمقصود هو أنه يجب على جميع المستقدمين للخادمات ألا يستقدموهنّ -أولاً- إلا على الطريقة الشرعية. فيستقدم خادمةٍ مسلمةٍ؛ لأن الرسول ﷺ: قال: « لا يجتمع في جزيرة العرب دينان »[1]. ويستقدم معها محرماً: زوجها، أو أباها، أو أخاها، أو ما إلى ذلك، ويأخذ حقه الشرعي منها، ويعطيها حقها الشرعي في مدة العقد، فإذا انتهى العقد فلا مانع من أن يتفاوض معها، وما حصل الاتفاق عليه من الأمور المشروعة، فليس في ذلك شيءٌ. وبالله التوفيق.
[1] أخرجه مالك في الموطأ، باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة(2/892)، رقم(18)، وأحمد في مسنده(43/371)، رقم(2635)، والبزار في مسنده(14/221)، رقم (7786).