Loader
منذ سنتين

إذا استلف رجلاً مبلغاً من المال، وقيمة هذا المبلغ اختلفت بمرور الوقت، هل يرد المبلغ الذي أخذه قديمًا، أم يرد المبلغ بما هو عليه اليوم؟


الفتوى رقم (8142) من المرسل م. خ. ش من مديرية عبس من اليمن، يقول: استلف رجلٌ مبلغاً من المال قدره أربعة آلاف ريال سعودي، ثم رجع إلى اليمن وصرفهن بمبلغ ستة آلاف ريال يمني، ثم رجع المقرِض إلى اليمن بعد مدة طويلة وقد ارتفع صرف الريال السعودي، فأصبحت قيمة الأربعة آلاف التي استلفها تساوي مبلغ مئة وثمانين ألفَ ريال يمني، هل يرد المبلغ الذي أخذه قديماً، أم يرد المبلغ بما هو عليه اليوم أحسن الله إليكم؟

الجواب:

        عليه أن يرد إليه ما اقترضه منه، فإن اقترض منه ريالاتٍ سعودية على أن يردها ريالات يمنية فهذا لا يجوز؛ لأن هذا قرض وصرف، وممكن أن يقال عنه إنه بيع دراهم بدراهم، لكن لم يحصل تقابض، والرسول يقول: « فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد »، فإذا كان قد باعه ريالات سعودية بريالات يمنية فهذا عقدٌ لا يجوز، والواجب أن يرد الريالات السعودية.

        وهكذا لو اقترض ريالات سعودية ولم يتطرق إلى قيمتها بالعملة اليمنية، فليس للمُقرِض على كل حالٍ حقٌّ إلا في الريالات السعودية، وبالله التوفيق.