Loader
منذ 3 سنوات

هل يلزم الولي دفع مهر المرأة إليها فورا، أم يجوز له حفظه لها إلى وقت الحاجة


الفتوى رقم (1478) من المرسل ر. ع. ص، من قرية الرايس، يقول: أعلم أن المهر للمرأة ومن حقها؛ ولكن هذا المهر هل يدفعه ولي المرأة إليها؟ أم يدخره لها إلى حين الحاجة؟ أم ماذا يفعل به؟

الجواب:

        هذا يرجع إلى من له الولاية على المرأة، وإلى السن الذي تكون عليه المرأة، فقد تكون البنت صغيرة وحينئذٍ وليها يحفظ لها مهرها؛ سواءٌ أكان الولي الأب، أو الولي الحاكم الشرعي، أو كان الولي أحد الأقارب الآخرين الذين لهم ولاية شرعية، أو نقول: الذي هو أحق بولايتها الشرعية في هذا المجال.

        وإذا كانت المرأة عاقلة بالغة ورشيدة، وتُحسن التصرف في مهرها؛ فلا مانع من أن يُسلّم إليها مهرها من أجل أن تتصرف فيه، وإذا أرادت أن تُعطي أحداً من أقاربها من مهرها، فهذا حق لها وملك لها، ولها حق التصرف فيه في حدود الأمر الشرعي، ومن ذلك أنها تُعطي منه من ترى أنه مُستحقٌ للعطية من أقاربها.

        ومما يُحسن التنبيه عليه -هنا- أن بعض أولياء أمور النساء يأخذ المهر كاملاً، يأخذه لنفسه ولا يعطي ابنته شيئاً من المهر أصلاً؛ بل يدفعها إلى الزوج في ثوبها فقط، ويقول له: هذه زوجتك وتصرف فيها؛ يعني: من ناحية ما تريد أن تُكرمها به.

        وعلى كلّ حال، على العبد أن يتقي الله -جلّ وعلا-؛ لأنها أمانةً في عنقه، ولا يأخذ من مهرها إلا ما طابت به نفسها؛ هذا هو الأصل. وبالله التوفيق.