Loader
منذ سنتين

حكم رفض الزوج الذي لم ينجب ونصحه الأطباء بإجراء عملية وذكروا له أنه قد ينجب بعدها وقد لا ينجب


الفتوى رقم (2149) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: أنا شابٌ أبلغ من العمر اثنتين وثلاثين سنة، متزوج من أكثر من أربع سنوات، ولم أنجب أطفالاً وقد راجعت عدة أطباء فقالوا: لا بد من إجراء عملية وقد تنجب بعد العملية أو لا تنجب، ورفضت إجراء تلك العملية، علماً بأن زوجتي ترغب في إنجاب الأولاد، وكذلك والدتي، فهل عليّ إثمٌ في رفض إجراء العملية؟

الجواب:

 يقول الله جل وعلا: "يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا"[1]، فما دام أنه حصل امتناع عن الإنجاب فهذا أمرٌ راجعٌ إلى الله جل وعلا، وحيث ذكرت أنك أجريت فحوصاً طبية، وأن الأطباء نصحوك بإجراء عمليةٍ وأنك بعد إجراء هذه العملية أنك ستنجب، فمن المعلوم أن علم الطب من العلوم المظنونة، وليس من العلوم المتيقنة، فإجراء العملية أخذٌ بسببٍ من الأسباب الظنية التي قد تترتب عليها مسبباتها إذا شاء الله جل وعلا، وقد لا تترتب عليها مسبباتها، والشارع أمر بالأخذ بالأسباب.

 ومن المعلوم أن الأخذ بالأسباب له أحوال:

الحالة الأولى: أن يأخذ الإنسان بالسبب، ويعتقد أن هذا السبب يترتب عليه مسببه قطعاً، هذا لا شك أنه قدحٌ في التوحيد، ولا يجوز للإنسان أن يقدم على فعل الأسباب بهذا الاعتقاد.

الحالة الثانية: ومن الناس من يترك الأخذ بالأسباب مطلقاً، وهذا قدحٌ في العقل، كون الإنسان لا يأخذ بالأسباب مطلقاً هذا قدحٌ في العقل.

الحالة الثالثة: من يأخذ بالأسباب المشروعة ولكنه لا يعتقد أن آثارها ستترتب عليها حتماً بل قد تترتب عليها، وقد لا تترتب، وكون هذه الآثار تترتب عليها أو لا تترتب،يعتقد أن ذلك راجعٌ إلى الله جل وعلا، وهذا القسم هو الذي يتفق مع التوحيد، فبالنسبة لك إذا فعلت هذا السبب وأنت معتقدٌ أنه قد يترتب عليه أثره وهو الإنجاب، وقد لا يترتب عليه أثره، وأن ذلك راجع إلى الله فهذا أخذٌ بسببٍ مشروعٍ وليس فيه شيء، وإذا امتنعت عن ذلك فليس عليك في هذا الامتناع شيءٌ إلا إذا كنت أعرضت عن الأسباب مطلقاً لاعتقادك أنها لا تؤثر حتماً، لاعتقادك أنها لا تؤثر مطلقاً، هذا يعني ليس بمناسبٍ منك، والمناسب هو: الأخذ بالأسباب على ما سبق وصفه من كونها قد تؤثر وقد لا تؤثر حسب إرادة الله. وبالله التوفيق.



[1] من الآيتين (49، 50) من سورة الشورى.