حكم أخذ الزوجة مال من زوجها دون علمه، وكذا الأبناء من أبيهم، ثم إخبارهم بذلك
- النكاح والنفقات
- 2021-09-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1682) من المرسلتين السابقتين: هل يجوز للأبناء والزوجات أخذ نقودٍ من الآباء والأزواج من غير علمهم، وعندما يحضرون نخبرهم بذلك؟
الجواب:
لا بد من اتفاقٍ بين المعنيين في الأسرة من جهة سياسة البيت والنقود عنصرٌ مهمٌ جداً في حياة الفرد والأسرة والمجتمع والأمة؛ فإذا كان الأب يسعى ويشقى كثيراً في جمع المال، وزوجته تأخذ على ظهره؛ يعني: تأخذ من كسبه، وهو لا يعلم، وابنته تأخذ ولا يعلم، وهكذا، ثم بعد ذلك يجعلونه أمام الأمر الواقع، ويقولون: أخذنا كذا وأخذنا كذا، فالمهم أنهم يتفقون على مبدأ من حيث الأصل ولا يخبرونه بأخذ شيء بعد أخذه؛ وإنما يخبرونه قبل الأخذ، فيقولون له: نحتاج كذا ونحتاج كذا ويناقشهم؛ لأن المرأة ممكن يطرأ لها فجأة أن تشتري لها فستاناً، أو أنها تغير ذهبها وما إلى ذلك، وبعد ذلك تأخذ من نقود زوجها وتذهب إلى السوق، وإذا رجعت قالت: ذهبت واشتريت فستاناً بكذا واستبدلت ذهبي بكذا، فتجعله في الحقيقة في موقفٍ محرج.
أنا قصدي بأن النساء قد لا يحْكِمن الاستفادة من النقود، ولهذا جعل الله الرجال قوّامين على النساء كما قال تعالى:"الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ"[1]، فحينئذٍ القوامة للرجل على المرأة، فعليها أن تسير معه وفق الطريقة الشرعية. وبالله التوفيق.