حكم من كان عنده مال لزوجته ولم يزكه لعدة سنوات
- الزكاة
- 2021-12-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2573) من المرسل س. م. م من أبها، يقول: عندي مبلغ من المال لزوجتي، وله عندي عدة سنوات لم أزكّه، وعندما عرفت أن عليه زكاة زكّيته، فما حكم السنوات التي مرت لم أزكّه فيها؟
الجواب:
إن الزكاة واجبةٌ على الزوجة إذا كان هذا المبلغ أمانةً عندك، ولم تنتفع به أصلاً، فالزكاة واجبةٌ عليها في السنوات الماضية، وما حصل من الترك لا يكون عذراً في الإعفاء من الزكاة، فواجب أن تزكّوا هذا المال عن جميع السنوات التي مضت، وإذا كان هذا المال عندك على سبيل القرض؛ يعني: إن زوجتك أقرضتك هذا المال، فإن الزكاة واجبةٌ في هذا المال على زوجتك؛ باعتبار أنه ملكٌ لها في ذمتك، وزكاته واجبةٌ عليك أنت من ضمن مالك؛ لأنك يمكن أن هذا المبلغ وظّفته في أعمال تجارية، فحين انتفعت به، فحكمه حكم مالك؛ يعني: إنه ما كان عندك من المال واجبةٌ في الزكاة فإنك تخرجها.
الحاصل أنه يفرق بين هذا المال: إن كان وديعةً فالزكاة واجبةٌ عليها، وإن كان قرضاً فالزكاة واجبةٌ عليها من جهة، وعليك باعتبارك تنتفع من هذا المال من جهةٍ أخرى. وبالله التوفيق.