حكم بيع الذهب بين النساء بدون ميزان
- البيوع والإجارة
- 2021-12-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3097) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: ماحكم بيع الذهب بين النساء بدون ميزان، هل يجوز أو لا يجوز إلا بعد الوزن؟
الجواب:
الذهب قد يباع بالذهب، وقد يباع بفضة، أو بنقد ورقي، فإذا بيع بفضة أو بنقد ورقي فيشترط فيه التقابض بمجلس العقد؛ يعني: لا يجوز التفرق قبل القبض، وفي هذه الحال لا تشترط المماثلة بين الثمن وبين المثمن. أما إذا بيع ذهب بذهب، فلابدّ من المماثلة، ولابدّ من القبض، فإذا باعت امرأة ذهباً على امرأة أخرى بذهب، فلابدّ من بيعِه وزناً بوزن، مثلاً بمثل، يداً بيد، فإن الرسول ﷺ حينما ذكر الأمور التي يجري فيها الربا، ذكر منها مسألة بيع الذهب وقال: يداً بيد، مثلاً بمثل، فلابدّ من التقابض بمجلس العقد، ولابدّ من التماثل.
ومما يحتاج التنبيه إليه في هذا المجال هو: أن بعض النساء قد تأتي إلى صاحب المحل، ويكون معها ذهبٌ قديمُ، ويكون عنده ذهبٌ جديدٌ، فيحصل بينهما مبايعة: بيع الذهب القديم بالذهب الجديد مع خلاف في الوزن؛ لأنه يريد أن يجعل صنعة الذهب لها قيمة، هذا محل خلاف أهل العلم من ناحية أن صياغة الذهب على شكل حلي، هل هذه الصياغة تخرجه من كونه ذهباً إلى كونه عروض تجارة؛ وبخاصة إذا بيع بذهبٍ ليس بمصوغٍ، أو أن هذه الصنعة ليس لها قيمة؛ وإنما هي ناحية شكلية، والرسول ﷺ حينما شرط التقابضَ والتماثلَ في بيع الذهب بالذهبِ لم يفصل في هذا المقام، وهذا يدل على تعميم الحكم في جميع الصور؛ بمعنى: إنه بيع ذهبٌ مصوغ بذهبٍ غير مصوغ،أو بيع ذهب غير مصوغ بذهب مصوغ، أو بيع ذهب غير مصوغ بذهب غير مصوغ، فلابدّ فيه من التماثل، ولابدّ فيه من التقابض بمجلس العقد. وبالله التوفيق.