Loader
منذ 3 سنوات

حكم الزوجة إذا تصرفت ببيع أثاث البيت لتنفق على أولادها انتقاماً من زوجها الممتنع عن الإنفاق


الفتوى رقم (1933) من المرسلة أ. س، تقول: أنا مدرسة، واختصمت مع زوجي، وتركني وأولادي دون نفقة، فبعت بعض متاع البيت وصرفته على الأولاد، واشتريت بالباقي أثاثاً، وفعلت ذلك لمجرد الانتقام، وإلا فعندي راتب يكفي لنفقتي ونفقة أولادي، والآن نادمة على ما صنعته، هل عليّ شيء؟

الجواب:

الأمر في هذه المسألة بين المرأة وبين زوجها، فتتفاهم معه ، فإن أباحها فيما فعلت وإلا فإنها تدفع له ما أخذته من بيته وتصرفت به في البيع، تدفعه إذا أمكن رده ترده، وإذا لم يمكن فإنها تأتي ببدله، وإذا تعذر البدل ، فإنها تدفع القيمة، وإن حصل نزاعٌ فيما بينها وبين زوجها، فإنهما يذهبان إلى المحكمة لعرض القضية على القاضي، وبالله التوفيق.

المذيع: الأخت تقول إنه كان لا يرسل إليها وإلى أولادها نفقة تكفيهم، في هذه الفترة، هل يؤثر هذا؟

الشيخ: أما بالنسبة للنفقة، فإنها تتصرف في حدود ما يكفي للنفقة فقط، أما أنها تلعب في بيت زوجها ؛ لأنها قالت إنها تقصد الانتقام، وفرقٌ بين شخصٍ يقصد الانتقام، وبين شخصٍ يريد أن ينفق على أولاد الرجل من مال الرجل، وبالله التوفيق.