حكم الزواج من أخت أخته التي رضعت معه
- النكاح والنفقات
- 2021-10-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1952) من المرسل ن. م. م، من العراق، يقول: والدتي أرضعت إحدى بنات خالي، ولم تعرف عدد الرضعات، وتركت الزواج منها لأجل هذا الرضاع، فهل يجوز لي أن أتزوج من أختها؟
الجواب:
العبرة بالبنت التي رضعت من أم السائل، فإذا كان أصل الرضاع محققاً وكان خمس رضعاتٍ فأكثر، وكان في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمتص منه لبناً، ثم يتركه لتنفسٍ أو انتقالٍ إلى الثدي الآخر، وهكذا حتى يبلغ خمس رضعات، فإذا حصل الرضاع على هذه الوجوه التي سبقت ، فإن هذه البنت تكون أختاً للسائل ، ولا يجوز له أن يتزوجها، لا هو ولا أحدٌ من إخوانه من الأب أو من الأم، أو من الأم والأب.
وكذلك بالنسبة لبقية أخواتها وبقية إخوانها، ليس لهم علاقة في هذا الرضاع، فإذا أراد السائل أن يتزوج من إحدى أخواتها، فلا مانع من ذلك، وإذا أراد أحد إخوان هذه البنت أن يتزوج من إحدى أخوات السائل، فلا مانع من ذلك ولا أثر لهذا الرضاع على زواجه من إحدى أخواتها ولا على زواج أحد إخوانها من إحدى أخواته، وبالله التوفيق.