Loader
منذ 3 سنوات

حقوق الزوجة على زوجها، وحقوق الزوج على زوجته


الفتوى رقم (1747) من المرسلة السابقة، تقول: ماذا ينبغي أن تقوم به الزوجة نحو زوجها؟ وماذا ينبغي أن يقوم به الزوج نحو زوجته؟

الجواب:

 الزوجة لها حقوق وعليها حقوق، والزوج له حقوقٌ وعليه حقوق، والله -جلّ وعلا- قال:"وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"[1].

 فبالنسبة للزوج: تجب عليه النفقة، والكسوة، والسكنى، والمعاشرة بالمعروف.

وبالنسبة للمرأة: يجب عليها أن تطيع زوجها في الأمور الواجبة؛ فمثلاً: نبّهها على أشخاصٍ لا يرغب دخولهم في بيته، يجب عليها أن تمتثل ذلك؛ نبهها على أشخاصٍ لا تذهب إليهم من الجيران -مثلاً-؛ لأنه يخشى عليها من المفاسد، يجب عليها أن تطيعه، نبّهها على ألا تُخرج من البيت من الأرزاق الموجودة شيء، يجب عليها أن تطيعه في ذلك.

لكن هناك أمر مهمٌ جداً في الحياة الزوجية، وهذا الأمر هو التفاهم بين الزوجين، فلا بدّ من السعي لا بالنسبة للزوج ولا بالنسبة للزوج؛ لا بدّ من السعي إلى تحقيق هذه القاعدة؛ لأنها إذا تحققت قاعدة التفاهم بينهما؛ بحيث إن كلّ واحدٍ منهما يُظهر ما عنده للآخر، ويتناقشان في المشاكل التي قد تنشأ منهما جميعاً أو من أحدهما، ويتوصلان إلى حلٍ سليم؛ لا شك أن هذا فيه مصلحةٌ لكلّ واحدٍ منهما، ومصلحةٌ لأسرتيهما، ومصلحةٌ لأولادهما؛ أما ما يحصل من التعسف بالنسبة للزوج على زوجته، وما يحصل من التعسف بالنسبة للزوجة على زوجها؛ فالتعسف لا يجوز.

فلا يجوز للشخص أن يعامل زوجته معاملة لا تتفق مع شريعة الله، ولا يجوز للمرأة أن تتعامل مع زوجها معاملة لا ترضي الله -جلّ وعلا-، فإذا كانت الزوجة تكره زوجها -على سبيل المثال-، وأن هذه الكراهية تؤدي بها إلى أنها لا تستطيع أن تقوم بحقوقه الواجبة، فبإمكانها أن تخبره بذلك، فإن رضي فبها وإذا لم يرض؛ فبإمكانها أن تطلب حلّ عقدة النكاح، وعليه أن يستجيب لها؛ لأن الأمور القهرية التي تقع من الشخص هذه لا يستطيع أن يقاومها، وهذا إذا وقعت الكراهية هذا من الأمور القهرية، وليس من الأمور الاختيارية ؛ الأمور الاختيارية ،إذا كانت تعبث في ماله، تعبث في بيته، تعبث في معاملته؛ هذا من الأمور الاختيارية ويمكن معالجته؛ لكن الأمور القهرية إذا كانت تكرهه -مثلاً-؛ هذا ليس له علاج، ولا ينبغي له أن يحملها على ما تكره.

والحاصل أن الأصل في هذا الباب: هو الوفاق، وأن قاعدة الوفاق هي التفاهم فيما بين الزوجين، وأنه إذا حصل مشكلة فيما بينهما فلا بدّ من تحديدها، وبعد ذلك السعي إلى حلّها، ومهما أمكن أن يكون أن تكون المعاملة بين الزوجين مقصورة عليهما؛ بخاصةٍ ما يكون بينهما من مشاكل؛ يعني: يتعاونان على حل المشكلة ولا تظهر إلى ما عندهما في البيت، ولا تظهر إلى أسرتيهما، ولا يلجآن إلى الجهات المسؤولة، ينبغي التنبه لجميع هذه الأمور، وإذا تعذرت الحياة الزوجية بتعسفٍ من الزوج، أو بتعسف من الزوجة؛ فالمرجع في ذلك إلى القضاء. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (228) من سورة البقرة.