حكم من وافق على خطبة ابنته من شخص ثم عدل عن ذلك
- النكاح والنفقات
- 2021-09-23
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1756) من المرسل س. ر من مصر - محافظة قنا، يقول: عندي بنت عمرها خمسة عشر عامًا، كنت في إجازة في بلدي مصر، وتقدم لها زوجٌ في آخر يومٍ من إجازتي، وقد اتفقت معه وسافرت إلى السعودية، وبعد شهر أرسلوا لي خطاباً بأن الزوج غير صالح، فهل عليّ شيء في اتفاقي معه أم لا؟
الجواب:
هذه المسألة لها نظائر من واقع الناس، وذلك أن الشخص قد يمُضي كلاماً، ويبني إمضاؤه هذا الكلام على أمرٍ محبوبٍ عنده ومشروع، ثم يتبين له بعد ذلك أن هذا الأمر الذي بنى عليه ليس بصحيح، وأن هناك ما يدعو إلى عدوله عن رأيه الأول إلى رأيٍ آخر؛ وبخاصةٍ إذا كان الكلام في موضوع الزواج، فإن مولية الشخص من بنته أو أخته أو غير ذلك من محارمه -أمانة في عنقه؛ يجب عليه أن يتقي الله فيها، وألا يضعها إلا في الموضع الذي تبرأ به ذمته أمام الله -جلّ وعلا-؛ فلا يعلق إمضاءها لشخصٍ على جر مصلحةٍ له؛ كمصلحةٍ مادية، أو مصلحةٍ شخصية، أو غير ذلك من المصالح التي ترجع إليه؛ ولا إلى مصلحة غيره أيضاً؛ وإنما يركّز على مصلحة البنت؛ تحقيقاً لقوله ﷺ:« إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوّجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ».
وبهذا يتبيّن أن السائل إذا عدل عن رأيه الأول، ومنع إمضاء البنت لهذا الرجل؛ بناءً على ما تبيّن له من معلوماتٍ، وأن هذه المعلومات صحيحة في واقع الأمر، وأنها موجبة للعدول عنه؛ فليس عليه في ذلك إثمٌ. وبالله التوفيق.