منذ سنتين
حكم وجوب الزكاة على من لا يعمل ويصرف عليه والده، والمجزئ في الأضحية
- الزكاة
- 2021-12-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2616) من المرسل السابق، يقول: أنا طالبٌ في المرحلة الثانوية ولا أعمل، ومصروفي على والدي، هل تجب عليّ الزكاة أو لا؟ وما رأيكم في ذبح كبشٍ أو أيٍ من المواشي عمره أقل من سنتين، وأكثر من سنة، هل يجزئ في الأضحية؟
الجواب:
إذا كانت نفقتك من والدك، فليس عندك مالٌ تخرج زكاته. وإذا كان مقصودك بالزكاة -هنا- زكاة الفطر، فوالدك يخرجها عنك، وليس عليك في ذلك شيء.
والمجزئ من الضأن ما تمّ له ستة أشهر، ومن المعز ما تمّ له سنة، ومن البقر ما أكمل سنتين، ومن الإبل ما أكمل خمس سنواتٍ. وبالله التوفيق.