حكم صيام يوم عرفة لمن عليه قضاء من رمضان
- الصيام
- 2021-10-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1981) من المرسلة ن. ل.ح. ع، من المنطقة الغربية، تقول: هل يجوز أن أصوم يوم عرفة تطوعاً وعليّ قضاء بعض من أيام رمضان؟
الجواب:
الشخص إذا كان عليه قضاء من رمضان، فإنه يقضي ثم بعد ذلك يصوم صيام التطوع ؛ لأن مسألة صيام التطوع مع وجود صيامٍ واجبٍ على الشخص كقضاء رمضان، صيام التطوع قد يكون صيام يوم الاثنين، أو الخميس أو أيام البيض، أو اليوم العاشر والحادي عشر من محرم، أو اليوم التاسع والعاشر من محرم، أو يصوم محرم أو يصوم يوم عرفة، قصدي عن صيام التطوع واسع، فيقّدم صيام الفرض، يقضيه ثم بعد ذلك يصوم صيام التطوع.
لكن لو حصل منه أنه صام بنية النفل مع وجود صيام قضاءٍ عليه، فإن صيام النفل صحيحٌ؛ لأن من قواعد الشريعة أن الإنسان إذا كان عليه عبادة وأراد أن يتنفل في جنس هذه العبادة، فإن كان وقت العبادة موسعاً جاز له أن يتنفل سواءٌ كانت العبادة أداءً أو كانت قضاءً، وإذا كان وقت العبادة مضيق فإنه يجوز له أن يتنفل من جنس هذه العبادة.
فعلى سبيل المثال: لو أن شخصاً بقي عليه من رمضان ثلاثة أيام، وأراد أن يتنفل ثلاثة الأيام الباقية من شعبان، بهذا سيفوت قضاء الأيام الثلاثة من رمضان عن وقتها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، وكما أن هذا جارٍ في العبادات فهو أيضاً جارٍ في الأموال، فالشخص إذا كان عنده مالٌ كثيرٌ وهو مطالبٌ بحقوق الله أو بحقوق الآدميين، ولكن الأموال التي عنده تربوا كثيراً على ما يطالب به، فلا مانع من أن يتصدق من ماله، أما إذا كانت الأموال التي عنده لا تفي إلا بالحقوق التي عليه، فيجب عليه أن يؤدي الحقوق التي عليه سواءٌ أكان الحق الماليُ لله أو كان للآدميين.
والحاصل أنه إذا كان الوقت مضيقاً ، فإنه لا يجوز له أن يتنفل مع ترك القضاء، يقدم النفل على القضاء، ولا يجوز له أن يتصدق مع ضيق ماله عن الحقوق الواجبة عليه، وإذا كان الوقت موسعاً فالأولى أنه يؤدي الحقوق التي عليه ؛ لكنه لو تنفل قبل أداء الواجب عليه، عبادةً أو صدقةً ، فإن ذلك صحيحٌ، وبالله التوفيق.