Loader
منذ سنتين

أخذ من رجل أربعة أصواع حب ذرة، والصاع في ذلك اليوم بريالين فضة سعودي واليوم العملة ورق، فماذا أدفع؟


الفتوى رقم (4772) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: أخذت من رجل أربعة أصواع حب ذرة، والصاع في ذلك اليوم بريالين فضة سعودي واليوم العملة ورق، فماذا أدفع؟

الجواب:

        هذا يرجع إلى الحالة التي أخذت فيها هذه الذرة، فإذا كنت أخذتها على سبيل القرض فإنك تردها، وإذا أخذتها على سبيل البيع فعلى حسب ما اتفقتما عليه من القيمة في ذلك الوقت، وإن حصل بينكما نزاعٌ فالمرجع في ذلك إلى المحكمة. وبالله التوفيق.