Loader
منذ 3 سنوات

حكم نكاح الشغار -مع كثرة انتشاره-


الفتوى رقم (1021) من المرسل السابق، يقول: ينتشر لديهم نكاح الشغار، ويرونه مباحاً، هل ذلك صحيح أم لا؟

الجواب:

نكاح الشغار نهى عنه النبي ﷺ بقوله: « لا شغار في الإسلام »، والنهي يقتضي التحريم، فيكون نكاح الشغار محرماً.

ونكاح الشغار هو: أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، وسواء كان بينهما صداق، أو لم يكن، إذا كان الصداق تابعاً للزواج.

 أما إذا حصل التراضي من البنتين، ولم يرتب عقد إحداهما على الأخرى، وكل واحدةٍ جُعل لها صداق أمثالها، فهذا ليس من الشغار.

 فالمهم أن الشغار الذي نهي عنه، هو أن يرتب عقد كل واحدةٍ على عقد الأخرى، بحيث إن الولي لن يزوج موليته، إلا إذا زوجه الآخر موليته، وبالله التوفيق.