Loader
منذ 3 سنوات

حكم تحديد النسل والإجهاض


الفتوى رقم (1911) من المرسل م. ع. إ ، يقول: يقولون إن تحديد النسل لا يتعارض مع الإسلام، وإنما الذي يتعارض مع الإسلام هو الإجهاض بعد أن يكون الجنين قد تكون في بطن الأم ومستدلين في ذلك بقول الرسول ﷺ: « أنتم أدرى بشؤون دنياكم »[1]، فهل هذا صحيح؟مع العلم أن من يؤيد هذا الرأي هم من المسيحيين في بلدنا.

 

الجواب:

الرسول صلوات الله وسلامه عليه، حث على الزواج، وذكر أن الزواج له مصالح كثيرة، والذي يعنينا من هذا هو: قوله ﷺ: « تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم »

        وبيّن الله جل وعلا مشروعية تعدد الزوجات ، ولم يأتِ في القرآن، ولم يأتِ في السنة ما يدل على تحديد النسل، صحيح جاءت أدلة من السنة دالة على وقوع العزل من الصحابة، فجابر رضي الله عنه يقول: « كنا نعزل والقرآن ينزل »[2]،  ولو كان شيءٌ ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ولكن تحديد النسل بثلاثة أو أربعة أو خمسة لكل شخص، هذا ليس عليه دليلٌ شرعي، والشخص الذي يحدد يكون قد حدد بناءً على مجرد هوى في نفسه أو أنه بناه على أمر متوهم، يعني توهمه ولا يكون هذا التوهم صحيحاً، يعني توهم مانعاً من موانع الكثرة ولكن ما تصوره لا يكون صحيحاً، وكذلك بالنظر إلى مسألة الإجهاض، فإن بعض الناس أسرف فيها، جعلها من الأمور العادية، فقد يتسبب الزوج في إجهاض زوجته، وقد تتسبب الزوجة في الإجهاض عن نفسها، حتى ولو بعد نفخ الروح، فقد سمعت أن أخاً لزوجة لرجل تسلط عليها وأجهضها وهي في الشهر السابع من أجل أن تتخلص من زوجها لأنهم يريدون راتبها، وزوجة تسأل وتقول: إنها أجهضت جنينها لأنها لا ترغب البقاء مع زوجها، وزوجٌ يقول: إنه ذهب بزوجته إلى المستشفى وأجهضها ؛ لأنه لا يريد أن تكون بينه وبينها علاقة في المستقبل لأنه يريد فراقها.

        فالمقصود أن هناك إسراف في مسألة الإجهاض بالنسبة للزوجات، وبالنسبة للأزواج، وبالنسبة لمن يتعدى من بعض الأولياء، وبالنسبة للأطباء الذين يباشرون هذا الشيء، أو الذين يتعاطون بما يسمى بالطب العربي، فمع الأسف كثيرٌ من النساء اللاتي يستعملن هذا الشيء يستعملن الإجهاض، وكذلك الرجال الذين يستعملون الطب العربي يعملون الإجهاض للنساء.

فعلى كل واحدٍ منهم أن يتقي الله وأن يتحروا طريق العدل في هذا الموضوع، فإن الله سبحانه وتعالى سائلهم يوم القيامة ويجازي كل واحدٍ بما يستحقه، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش الدنيا(4/1836)، رقم(2363).

[2] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب العزل(7/33)، رقم(5207)، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب حكم العزل(2/1065)، رقم(1440).