Loader
منذ 3 سنوات

حكم استعمال العادة السرية


الفتوى رقم (839) من المرسل ي.ي.ي، يقول: أنا شاب لدي 17 سنة، وكنت أعمل العادة السرية، لكن لما سمعت أنها حرام امتنعت عنها، هل هذا صحيح مع الدليل؟

الجواب:

هذه المسألة يسأل عنها كثير من الشباب، وبعضهم يذكر أن فيه من يفتيه بأن هذا الأمر جائز، والله جل وعلا، بيّن في القرآن ما كان حراماً، وما كان حلالاً فيما يتعلق بالفروج، فقال تعالى:"وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)"[1].

فبيّن جل وعلا ما كان مباحاً للإنسان، وحصره في الزوجة، وبملك اليمين، ونبه على ما سوى ذلك على سبيل العموم، فقال: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، واستعمال العادة السرية داخل في هذا العموم، وثبت عن الرسول ﷺ أنه قال: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء »[2]، فلم يجعل النبي واسطة بين النكاح والصوم، ولو كانت العادة السرية جائزة لبينها الرسول ، فهذا مقام البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه ﷺ بإجماع أهل العلم.

ومما يحسن التنبيه عليه أن الله جل وعلا، إذا أمر بأمر، فلا شك أن مصلحته أرجح من مفسدته، سواء أكان الأمر على سبيل الوجوب، أو كان على سبيل الندب، وإذا نهى عن شيء، فلاشك أن مفسدته راجحة على مصلحته، وسواء على سبيل التحريم، أو كان على سبيل الكراهة، وهذا مما نهى الله جل وعلا عنه، وكذلك جاءت أدلة أخرى عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، تدل على النهي عنه، وبهذا يعلم أن مفسدته أرجح من مصلحته.

 وهو يحدث آثاراً سيئة في الإنسان، منها: أنه يضعف البصر، والأعصاب عامة، ويضعف عضو التناسل خاصة، ويحدث اضطراباً في آلة الهضم، فيضعف عملها، ويعمل رعشة في بعض الأعضاء كالرجلين، ويحدث تقوساً في ظهر الشخص إلى غيرها من الأمراض، وقد ذكرت هذه الأمثلة من الأمراض، من أجل أن أبين ما نبهت عنه، أن الله لا ينهى عن شيء إلا مفسدته أرجح من مصلحته، فالشباب يجب أن يتزوجوا بسرعة، وإن لم يستطيعوا الزواج، فيأخذوا بوصية الرسول ﷺ وهي الصوم، وبالله التوفيق.



[1]  الآيات (5-7) من سورة المؤمنون.

[2] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب قول النبي ﷺ: « من استطاع منكم الباءة فليتزوج » (7/3)، رقم(5065)، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه(2/1018)، رقم(1400).