Loader
منذ 3 سنوات

حكم استحقاق الزوجة شيئاً من تقاعد زوجها بعد وفاته


الفتوى رقم (1240) من المرسل السابق، يقول: رجلٌ مات على رأس عمله، وخلف ابنتين، ووالده، ووالدته، وزوجته، وله مرتب شهري من الدولة، فهل تستحق الزوجة من هذا المرتب، علماً أنها تزوجت بعد وفاته أم لا؟

الجواب:

 إذا كان أن المقصود من السؤال عن المرتب هو مرتب التقاعد، الدولة وضعت نظامًا للتقاعد، وبإمكانك الرجوع إلى مصلحة المعاشات والتقاعد؛ لإبداء ما لديك لهم، وهم يبينون لك ما يقتضيه النظام الذي وضعته الدولة، ودخل الموظف على أساسه.

وإذا كان المرتب الذي تصرفه الدولة هو تبرعٌ من ولي الأمر، يعني تبرعًا شهريًا بعد ما علم ولي الأمر بموته، وأمر بأنه يصرف لورثته، فالزوجة هي من جملة الورثة، ويصرف لها حقها، وإن حصل بينكم وبينها نزاع، فالمرد فيه إلى المحكمة.

وإذا كان المرتب الذي ذكر في السؤال هو ما تدفعه الدولة مثلاً سنوياً يعني نتيجة عمل، وإنما يسمونه شرهة، تدفعها الدولة لبعض الأشخاص، فهذا ينبغي أن يُحاط ولي الأمر بوفاة هذا الشخص، من أجل أن يرتب ما يراه لازماً في تحديد الجهة التي يُصرف لها هذا المرتب، أو أنه لا يصرف لأحدٍ؛ لأنه هو المرجع في ذلك. وبالله التوفيق.