منذ 3 سنوات
حكم المسح على الجوربين دائماً
- الطهارة
- 2021-10-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2109) من المرسل س. ن. ع ، من العراق، يقول: هل يجوز المسح على الجوربين دوماً أو يوميا؟ وما الحكم أثابكم الله؟
الجواب:
من المعلوم أنه لا يجوز المسح إلا إذا كان الممسوح ساتراً للمفروض، وكان صفيقاً بحيث يمكن المشي عليه، إلى غير ذلك من الشروط التي اشترطها العلماء.
فإذا لبس الشخص ما يجوز المسح عليه، فإن مدة المسح تبدأ من الحدث بعد اللبس، فإذا كان هذا الشخص مقيماً ، فإنه يمسح يوماً وليلة أي أربعاً وعشرين ساعة ابتداءً من الحدث، وإذا كان مسافراً ، فإنه يمسح ثلاثة أيامٍ بلياليها، هذه هي المدة التي يمسح فيها إذا كان مقيماً ويمسح فيها إذا كان مسافراً.
أما ما يفعله بعض الجهال من المسح على الخفين بدون تحديد مدة، فقد يلبسها في الحضر خمسة أيام، ستة أيام، ويمسح ، فهذا عملٌ لا يجوز ولا تصح الصلاة به، وبالله التوفيق.