حكم النيابة في الرمي وحكم دخول الحائض للمسجد
- الحج والعمرة
- 2021-06-20
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (393) من المرسل ع.أ.ع.ي من اليمن- الحديدة يقول: حججت مع أمي فوكّلتني أن أرمي عنها للزحام، وأدخلت امرأتي الحرم وهي حائض، فهل يجوز ذلك؟
الجواب:
إن نيابتك عن والدتك في الرمي إذا كانت عاجزة فإن توكيلها لك صحيح، ورميك عنها -أيضاً- صحيح لا شيء فيه؛ لعموم قوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"[1]، ولما جاء في حديث جابر حينما قال بشأن الصبيان: « ورمينا عنهم » [2]، هذا هو الأصل في توكيل الرمي؛ يعني: إن هذا الدليل هو الدليل الذي يعتمد عليه في توكيل العاجزين عن الرمي للقادرين؛ هذا من جهة. ومن جهة أخرى إدخالك لزوجتك في الحرم وهي حائض إذا كنت أدخلتها وأنت جاهل للحكم، فليس عليك شيء. وإذا أدخلتها وأنت عالم بالحكم فلا يجوز لك، وهي -أيضاً- لا يجوز لها إذا كانت عالمة بالحكم.
فإن كنتما عالمين فأنتما آثمان، وإن كنت أنت فقط فأنت آثم، وإن كانت عالمة فهي آثمة، وإن كنتما جاهلين أو أحدكما جاهل فأنتما معذوران في حالة الجهل، والجاهل منكما معذور في حالة الجهل. وبالله التوفيق.
[2] أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الحج(3/257)، رقم(927)، وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب الرمي عن الصبيان(2/1010)، رقم(3038).