هل للزوجة حق على زوجها في العلاج؟
- النكاح والنفقات
- 2021-08-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7187) من المرسل ب.ع. من الجزائر، يقول: هل للزوجة حق على زوجها في العلاج؟
الجواب:
الله سبحانه وتعالى قال:"وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"[1]، وقال:"وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ"[2].
وأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ"[3] وقال:"وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"[4]، وقال ﷺ: « إن الله كتب الإحسان على كل شيءٍ » والزوجة شريكة الزوج في حياته، ولهذا الرسول ﷺ قال: « مسكين مسكين مسكين رجل ليس له امرأة، وإن كان كثير المال، مسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج، وإن كانت كثيرة المال »[5] فكل واحد من الزوجين مكملٌ للآخر، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى القوامة على الرجل؛ بمعنى: إنه يكتسب والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها، فهي تقوم بخدمة الزوج وخدمة الأولاد في البيت، والأب يقوم بالكسب.
وبناءً على هذه العلاقة التي بين الزوجين من ناحية القوة فإذا كان الإنسان مقتدراً، وكانت المرأة لم تحج فرضها وأراد أن يتكرم من ماله بما يكفي لحجها؛ وكذلك إذا أراد السفر معها، أو أراد أن يُنيب واحداً من محارمها؛ سواءٌ كان هذا المحرم من جهتها، أم من جهته كأخيها مثلاً أو ابنها، وأراد -أيضاً- أن يتبرع بنفقته فهذا من باب الإحسان؛ أما من ناحية الوجوب فهذا ليس واجباً عليه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"[6]، وأيضاً لو بذل هذا الشيء فليس بواجبٍ عليها أن تستجيب لذلك؛ لأنها لو لم تستجب فإنها لا تكون آثمةً؛ لأن من مُّلِك أن يملك فإنه لا يُعدُ مالكاً، فبذل الرجل ما يكفي لحجها هذا من باب التمليك لها؛ لكنها لا تعد مالكةً لهذا المال، فلا تكون آثمةً في عدم القبول؛ لكن عندما تكون لها رغبة في الحج، ويكون الزوج غنياً؛ يعني: قادراً على القيام بحجها فهذا كما ذكرت سابقاً هذا من باب الإحسان الذي دلت عليه الأدلة السابقة. وبالله التوفيق.