حكم المسح على الجوربين
- الطهارة
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3788) من المرسل م، يقول: هل يجوز المسح على الجوربين، أم لا يجوز؟ لأن هناك بعض الناس يمتنعون عن ذلك وجّهونا.
الجواب:
الجورب إذا كان صفيقاً، وكان ساتراً للمفروض، وكان طاهراً، وكان مباحاً، ولبسهما على طهارة؛ بمعنى: إنه لبسهما بعدما انتهى من الوضوء؛ لأن فيه خطأ يرتكبه بعض الناس، وذلك أنه إذا غسل الرجل اليمنى لبس الجورب قبل أن يغسل اليسرى، وكان عليه أن ينتظر ويؤخّر لبس الجورب للرجل اليمنى إلى أن ينتهي من غسل الرجل اليسرى، فبعدما ينتهي يلبس الجورب إذا توفرت فيه الشروط التي سبق ذكرها.
ويمسح عليه في الحضر يوماً وليلة، تبدأ المدة من الحدث بعد اللبس، ويحسب أربعاً وعشرين ساعة من الحدث. وفي السفر يمسح عليه ثلاثة أيام بلياليها، تبدأ المدة من الحدث بعد اللبس، إلا إذا كان سفره هذا سفر معصية، إذا كان من قطّاع الطرق، أو من مروجي الخمور أو المخدرات، فهذا لا يجوز له أن يترخّص برخص السفر؛ لأن هذا مما يعينه على أداء مهمته، والله تعالى يقول: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"[1]، وعمله هذا ليس من البر.
ولا ينبغي أن يلتبس هذا على الشخص الذي قد يعصي في سفره، ففيه فرقٌ بين كون السفر نفسه معصية، وبين كون الشخص يعصي في سفره، فقد يعرض للإنسان في سفره على معصيةٍ ما من المعاصي، فهذا لا يمنع الترخص برخص السفر.
أما إذا كان سفره معصية -كما سبق التنبيه عليه- فلا يجوز له أن يترخّص برخص السفر. وبالله التوفيق.