رضع إخوانه من زوجة عمه وهو لم يرضع، هل تحل له ابنة عمه؟
- الرضاع
- 2021-07-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6895) من المرسل السابق يقول: إخواني وأخواتي رضعوا من زوجة عمي إلا أنا، فهل تجوز لي بنت عمي الصغيرة، مع العلم أن أولاد عمي لم يرضعوا من أمي؟
الجواب:
أولاً: ينبغي أن يعلم أن الرضاع لا بدّ أن يكون في الحولين.
ثانياً: إن الرضاع المحرم هو خمس رضعات. والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبناً ثم يتركه لتنفس أو انتقالٍ إلى ثدي آخر، فإذا فعل ذلك خمس مرات في الحولين فإن هذا الرضاع يكون محرماً، وبناءً على ذلك فمن رضع من إخوانك أو أخواتك من زوجة عمك هذا الرضاع الذي ذكر فإنه يكون ابناً لها وأخاً لجميع أولادها؛ سواءٌ كان هؤلاء الأولاد من زوجها الذي هي في عصمته حال الرضاع، أو من زوجٍ قبله، أو من زوجٍ بعده، وكذلك يكونون إخوان لأولاد هذا الزوج؛ سواءٌ كانوا من هذه الزوجة، أو من زوجةٍ قبلها أو بعدها؛ لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب يكونون أشقاء، ويكونون إخوة لأب، ويكونون إخوة لأم. وبناءً على جميع ما تقدم فقد ذكرت في السؤال أنك لم ترضع، وإذا كنت لم ترضع فلا يتناولك الحكم وتكون أجنبياً. وبالله التوفيق.