حساب بلوغ النصاب في إخراج الزكاة من راتب الأب والأم والبنات وجمعهما مع بعض أو لكل منهما نصاب يخصه
- الزكاة
- 2021-12-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2547) من المرسل السابق، يقول: إذا كان لا يجوز لي التصرف في مالهما، فكيف أتصرف في مالهما بالطريقة الشرعية، وفي حالة إرادة إخراج زكاة المال المفروضة هل يحسب بلوغ النصاب لكلّ واحدٍ منا على حدة؛ أي: الزوجة وحدها، والأب وحده، والبنتان كلٌ منهما على حدة؟
الجواب:
أما بالنسبة لكيفية التصرف فقد سبق الكلام عليها في جواب السؤال الأول، ولكنني أزيد -هنا- أنه إذا أمكن أن الزائد عما يصرف عليهما يُعطى لشخصٍ يبيع فيه ويشتري بنصف أرباحه؛ ليكون ذلك مساعداً على الاستمرار على الصرف لهما، وقد يجعل الله في هذا المبلغ بركة، وبعد ذلك يكون فيه مصلحة لهما بعدما يتزوجان.
أما بالنسبة للزكاة فإذا بلغ مال كلٍّ منهما، وبلغ مالك أنت، وكذلك مال الزوجة، إذا بلغ نصاباً فإنه تجب فيه الزكاة. إذا بلغ نصيب كلّ واحدةٍ نصاباً، وليس المقصود أن تجمع ما عند الجميع من أجل أن يكمل نصاباً؛ لأن الخلطة في النقود ليس مشروعة، والأصل أن كلّ شخصٍ يزكّي ما يملكه. وبالله التوفيق.