Loader
منذ سنتين

حكم العمل مع نساء كاشفات الوجه والحديث معهن


الفتوى رقم (4580) من المرسل السابق، يقول: طبيعة عملي تجعلني أحياناً أجلسُ في المكتب مع نساء كاشفات الوجه والكفين واضطر للحديث مع هؤلاء النساء، فهل عليّ حرجٌ في ذلك؟

الجواب:

        أولاً: أن الحجاب واجبٌ على المرأة، ومن الحجاب أن تُغطي المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب.

        ثانياً: أن اختلاط الرجل بالنساء هذا أيضاً الأصل فيه عدم الجواز، فلا يجوز الاختلاط، ومن القواعد المقررة في الشريعة قاعدة سد الذرائع، فعندما يختلط الرجلُ بنساءٍ لسن من محارمه ويتحدّث معهن، فقد يتدرّج الأمرُ بينهم وبين بعضهم إلى درجة الدخول في الوقوع فيما حرّم الله جلّ وعلا، فمنع الاختلاط هو من باب سد الذرائع، وكذلك وجوب الحجاب هو من باب سدّ الذرائع.

        أما ما يتعلّق بالحديث، يعني كون الإنسان يكلّم امرأة أو تكلّمه، فهذا يرجع إلى مقتضى الأحوال، ومن المعلوم أن الحكم يدور مع علته فعندما تكون هناك ضرورةٌ لا بد منها، فلا مانع من التكليم وإذا لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز. وبالله التوفيق.