حكم شراء رجل سلعة من آخر بمبلغ نقداً، وبعد فترة قصيرة احتاج فاشتراها البائع الأول بمبلغ أقل
- البيوع والإجارة
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3783) من المرسل السابق، يقول: إذا اشترى شخصٌ سلعة بمبلغ عشرة آلاف ريال نقداً، وبعد مُضي مدةٍ قصيرةٍ جداً احتاج فاشتراها البائع الأول بمبلغ تسعة آلاف ريال، علماً بأن القيمة تُدفع نقداً في المرة الأولى، وكذلك في المرة الثانية، ما حكم هذا التعامل؟
الجواب:
إذا اشترى الإنسان سلعةً من شخصٍ ثانٍ، وسلّم قيمتها نقداً، وذهب بها إلى بيته، وبعد فترةٍ استغنى عنها وعرضها في السوق، وجاء الشخص الذي باعها في الأول فاشتراها بقيمةٍ أقل من القيمة التي أخذها بموجب العقد الأول، فليس في ذلك شيء.
لكن المشكلة ما يعمله كثيرٌ من الناس من بيع العِيْنة، وذلك أن يأتي شخصٌ إلى شخصٍ فيشتري منه سلعةً بثمنٍ مؤجل، كأن يشتري سيارة بمائة ألف إلى سنة، يسلّم قيمتها أقساطاً، فيقول له صاحب المعرض: لا تُكلّف نفسك بأخذ السيارة وبيعها، أنا أشتريها منك بثمانين أو سبعين ألفاً، فالسيارة تبقى في مكانها، ويعطيه سبعين ألفاً، فكأنه باعه سبعين ألف ريال بمائة ألف ريال، والسيارة هي الحيلة بينهما. فهذا التعامل لا يجوز. وبالله التوفيق.