منذ 3 سنوات
حكم إخراج الزكاة عن المال الذي تم اقراضه
- الزكاة
- 2021-08-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (873) من المرسل السابق، يقول: سلفت أحد أقاربي فلوساً، فهل يجب إخراج الزكاة عنها، أم لا؟
الجواب:
إذا كان هذا القرض يبلغ نصاباً بنفسه، أو بضمه إلى نقودٍ أخرى عندك، أو إلى عروض تجارة، فإنك تخرج زكاته.
ونصاب الفضة: ستةٌ وخمسون ريالاً عربياً فضة، أو ما يعادل قيمتها من النقد الورقي.
ونصاب الذهب أحد عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع جنيه، أو ما يعادلها من النقد الورقي. وبالله التوفيق.