Loader
منذ 3 سنوات

حكم إخراج الزكاة عن المال الذي تم اقراضه


  • الزكاة
  • 2021-08-11
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (873) من المرسل السابق، يقول: سلفت أحد أقاربي فلوساً، فهل يجب إخراج الزكاة عنها، أم لا؟

الجواب:

إذا كان هذا القرض يبلغ نصاباً بنفسه، أو بضمه إلى نقودٍ أخرى عندك، أو إلى عروض تجارة، فإنك تخرج زكاته.

 ونصاب الفضة: ستةٌ وخمسون ريالاً عربياً فضة، أو ما يعادل قيمتها من النقد الورقي.

ونصاب الذهب أحد عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع جنيه، أو ما يعادلها من النقد الورقي. وبالله التوفيق.