Loader
منذ 3 سنوات

حكم النيابة في الحج والعمرة


الفتوى رقم (375) من المرسل م.ع.ع من الطائف، يقول: ما حكم النيابة عن الغير في الحج والعمرة؛ سواء كان عاجزاً، أو ميتاً ذكراً أو أنثى؟

الجواب:

أولاً: إن الشخص الذي يريد أن يحج عن غيره؛ لا تجوز نيابته عن ذلك الغير في الحج إلا بعد حجه، ولا في العمرة إلا بعد أن يعتمر؛ لأن الرسول سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة ، فقال له : « من شبرمة؟ » فقال: قريب لي مات ولم يحج، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: « حجّ عن نفسك ثم عن شبرمة »[1].

والعمرة في معنى الحج في ذلك؛ بمعنى: أنه لا يصح أن يعتمر عن غيره قبل أن يعتمر عن نفسه.

ثانياً: إذا حج عن نفسه، فلا مانع من أن يحج نيابة عن غيره؛ سواء كان ذلك الغير حياً، أو كان ميتاً؛ ذكراً أو أنثى.

وكذلك بالنسبة للنائب: إذا نابت المرأة عن ذكر، أو ناب الذكر عن أنثى؛ فليس في ذلك شيء؛ لورود الأدلة الدالة على ذلك؛ لكن بالنسبة للحي يكون عاجزاً عن الحج. وبالله التوفيق.



[1] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره (2/162)، رقم (1811).