حكم النيابة في الحج والعمرة
- الحج والعمرة
- 2021-06-19
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (375) من المرسل م.ع.ع من الطائف، يقول: ما حكم النيابة عن الغير في الحج والعمرة؛ سواء كان عاجزاً، أو ميتاً ذكراً أو أنثى؟
الجواب:
أولاً: إن الشخص الذي يريد أن يحج عن غيره؛ لا تجوز نيابته عن ذلك الغير في الحج إلا بعد حجه، ولا في العمرة إلا بعد أن يعتمر؛ لأن الرسول ﷺ سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة ، فقال له : « من شبرمة؟ » فقال: قريب لي مات ولم يحج، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: « حجّ عن نفسك ثم عن شبرمة »[1].
والعمرة في معنى الحج في ذلك؛ بمعنى: أنه لا يصح أن يعتمر عن غيره قبل أن يعتمر عن نفسه.
ثانياً: إذا حج عن نفسه، فلا مانع من أن يحج نيابة عن غيره؛ سواء كان ذلك الغير حياً، أو كان ميتاً؛ ذكراً أو أنثى.
وكذلك بالنسبة للنائب: إذا نابت المرأة عن ذكر، أو ناب الذكر عن أنثى؛ فليس في ذلك شيء؛ لورود الأدلة الدالة على ذلك؛ لكن بالنسبة للحي يكون عاجزاً عن الحج. وبالله التوفيق.