حكم منع الأب من تزويج بناته
- النكاح والنفقات
- 2021-12-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4194) من المرسلات هـ.ك.ص من السعودية، مجموعة أخوات تقول: نحن مجموعة من الفتيات نبلغ سبع شقيقات، منعنا والدنا سامحه الله من الزواج بسبب رفضة المتكرر لمن يتقدم إلينا، وها هو العمر يتقدم بنا وشبح العنوسة قادم إلينا، فماذا نصنع أمام جبروت هذا الوالد، هداه الله من أجل تبريرات مادية خاطئة؟
الجواب:
هذه المسألة لا شك أنها مسألة مهمة، والأب أمين على مولياته من جهة أنه يختار لهن من تتوفر فيه الكفاءة من ناحية الدين، ومن ناحية الأمانة، ولهذا يقول الرسول ﷺ: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير ».
لكن عندما يكون هناك قصد سيئ من الأب، أو يكون هناك تعسف من بعض البنات في أنها تريد شخصاً بعينه، وهو غير مرضي في دينه وفي أمانته.
فالأب لا يجوز له أن يتعسف في ولايته، فإنه راع، ومسؤول عن رعيته، فالرسول ﷺ يقول: « كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته »، إلى أن قال: « والرجل راع في بيته، ومسؤول عن رعيته »، فبناته من أفراد رعيته في البيت، وهو مسؤول عنهن، فالواجب عليه أن يرعاهن رعاية دينية، ولا يكون له هناك أهداف شخصية، ولا أهداف مالية ؛ لأن هذا يكون فيه ضرر عليه هو، ويكون فيه ضرر أيضاً عليهن، والناس يتجنبون هذا الشخص.
وكذلك بالنظر للبنت، لا ينبغي أن تتعسف من ناحية والدها، فتفرض أنها لا تريد إلا هذا الشخص ولا يكون مرضياً في دينه وفي أمانته، فكل من الولي والمولية عليه أن يتقي الله، أن يتق الله فيما يخصه. وبالله التوفيق.