حكم التعامل مع الجار إذا كان يرتكب المعاصي
- الجار
- 2021-12-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4141) من المرسل ك. ع من السودان، يقول: لنا جار سيء العشرة، وقد حصلت منه أكثر من مرة بادرة سيئة، وهو من أصحاب النفوس الضعيفة، يشرب الخمر، وقد طلب العفو والمسامحة إلا أنني وأسرتي ابتعدنا عنه، ولم نقبل مخالطته فهل علينا شيء؟
الجواب:
من المعلوم أن الجار له شأن عظيم من جهة ما يحتاج إليه من التعامل، فالرسول ﷺ يقول: « مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه »، وهذا يدل على عظم شأن حقوق الجار. وحقوق الجار من ناحية كف الأذى عنه، ومن ناحية تحمل ما يأتي منه من الأذى، ومن جهة الإحسان إليه، ومن جهة أنك لا تطلب منه أن يحسن إليك، فهذه أمور أربعة:
الأمر الأول: أن تكف أذاك عنه. والأمر الثاني: أن تتحمل ما يأتيك منه من أذى. والأمر الثالث: أن تحسن إليه. والأمر الرابع: ألا تطلب منه أن يحسن إليك.
وعندما تفعل هذه الأمور تكون قد أديت حقوق الجوار، وعندما يكون الجار متصفاً بصفات توجب هجره لله -جل وعلا-، كجار لا يصلي في المسجد، أو جار يشرب الخمر، أو يفعل شيئاً من المعاصي، ففي إمكانك أن تبذل له النصيحة إذا كنت تستطيع ذلك، أو توعز بعض الأشخاص الذين لهم علاقة به من جهة أنهم يبذلون له النصح، فعندما تنصحه ولا يقبل منك، أو ينصحه بعض أصدقائه ولا يقبل منهم، فهذا يجب هجره؛ لأن هجره طاعة لله -جل وعلا-، ولا يجوز للمسلم أن يغّلب جانب حق المخلوق على حق الله -جل وعلا-، فالهجر حق لله -جل وعلا-. فواجب على الشخص أن يهجر جاره إذا كان على الوضع الذي سبق ذكره. وبالله التوفيق.