Loader
منذ سنتين

حكم من يسافر لغرض أخذ الرخصة في الإفطار في رمضان خصوصاً الجماع


الفتوى رقم (10354) من المرسل السابق، يقول: ما الحكم فيمن يسافر لغرض أخذ الرخصة في الإفطار في شهر رمضان خصوصاً الجماع، هل يلحقه إثم في ذلك؟

الجواب:

        الأصل في العزائم والأصل في الرخص أنها جاريةٌ على عدم استعمال الحيل.

        فلا يجوز استعمال الحيل لإسقاط واجبٍ  أو فعل محرم، هذا في العزائم.

        ولا يجوز استعمال الحيل للترخص. وهذا السؤال هو من هذا الباب: سافر؛ ليترخص، فعمله هذا محرم، سفره هذا محرم، لا يجوز له أن يترخص بشيء من رخص السفر. وإذا حصل منه جماعٌ فإن عليه كفارة الجماع وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكيناً.

        وقد جاء في أثناء السؤال أنه سافر ليترخص للجماع وهذا أيضاً أعظم. ومن قواعد الشريعة معاملة الإنسان بنقيض قصده، فإذا عُومل بنقيض قصده فيكون بمنزلة من جامع وهو حاضرٌ؛ يعني: تعمد الإفطار بالجماع؛ هذا تطبيق القاعدة على هذه الصورة. وبالله التوفيق.