والدته وزوجته في مصر، ومتيسر له إحضار زوجته لتقضي الفريضة وترجع، ويخشى أن يكون ذلك تقصيراً في بر والدته
- فتاوى
- 2021-07-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5672) من المرسل أ. ع مصري مقيم في الرياض، يقول: عندي والدتي على قيد الحياة، وهي وزوجتي في مصر، ومتيسر لي الآن إحضار زوجتي لتقضي الفريضة وترجع، حيث لا يمكنني إبقاؤها كثيراً هنا بالمملكة لصغر راتبي، ولكن أخشى من أن يكون ذلك تقصيراً في بر والدتي؛ حيث لا يمكنني إحضارهم جميعاً، هل يجوز لي الاقتراض حتى تحج؟ فهل إذا حضرت زوجتي وأجّلت حضور والدتي إلى أجل غير مسمى أكون مقصراً في بر والدتي؟
الجواب:
إذا كنت تريد أن تستقدم زوجتك من أجل أن تحج بها، وهذه الحجة هي حجة الفرض لها. وأمك قد سبق أن حجت فرضها، فليس عليك في ذلك بأسٌ.
وإذا كانت أمك لم تحج فرضها فإنك تأتي بأمك وتجعلها تأتي بحج فرضها؛ لأن الرسول ﷺ جاءه رجلٌ فقال: « يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك ثم أدناك أدناك ». ثم بعد ذلك في فترةٍ أخرى تأتي بزوجتك.
وهكذا إذا كنت تريد استقدام زوجتك للعمرة، وكانت هذه العمرة هي عمرة الإسلام، وأمك لم تعتمر فإنك تقدم أمك عليها. وإذا كانت أمك قد اعتمرت عمرة الإسلام فلا مانع من أن تأتي بزوجتك وتجعلها تعتمر عمرة الإسلام.
وإذا كنت تريد أن تستقدم زوجتك لا حجٍ ولا عمرة ولكن من أجل بقائها معك فترةً من الزمن فتقدير ذلك راجعٌ إليك، هذا من جهة.
ومن جهةٍ ثانية: إذا كانت أمك في حاجةٍ ماسةٍ إلى زوجتك؛ بحيث إنها تتضرر بسفر زوجتك عنها؛ لأن بقاءها معها يكون فيه خدمة من الزوجة لأمك، فهذا ينبغي أن تتفاهم به مع أمك وزوجتك. وإذا كان لك إخوة أو أخوات فإنك تتفاهم معهم، ويكون الطريق الذي تسلكونه طريقاً شرعياً.
وأما الاقتراض من أجل أن يستقدم أمه من أجل أداء فريضة الحج أو العمرة، فليس بواجبٍ عليك أن تقترض لا للحج لأمك ولا للحج لك أنت على فرض أنك ليس عندك مال ولكنك تستطيع أن تقترض، فلا يجب عليك أن تقترض للحج عن نفسك. وإذا كان ذلك كذلك فمن باب أولى أنه لا يجب عليك أن تقترض لحج أمك؛ وكذلك لو أردت أن تقترض لحج زوجتك؛ فإن هذا ليس بواجبٍ عليك.
ومما يحسن التنبيه عيه أن يأخذ الشخص بقوله -تعالى-: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"[1]، فلا ينبغي للشخص أن يكلف نفسه ويوقعها في الحرج. والله سبحانه وتعالى قد وسع عليه. وبالله التوفيق.