Loader
منذ 3 سنوات

حكم الزواج من امرأة لا تصلي


الفتوى رقم (1857) من المرسل السابق، يقول : لي زوجة عقدت عليها وهي لم تصلي، وبعد أن مضى ست سنين من الزواج شددت عليها في موضوع الصلاة وبدأت تصلي، ولكن قال لي بعض الناس: إنك بعدما تغيب تقطع الصلاة ! وأنا غير متأكد، والأمر الثاني عندما سألتها عن بعض الآيات وعن بعض أركان الصلاة وكذلك التسبيح والتهليل تقول لي: إنني أعرف ذلك، وأنا عندي شك أنها ما تصلي على الوجه الصحيح، أفيدوني كيف أتصرف جزاكم الله خيرا؟

الجواب:

العقد الذي عقدته عليها وهي لا تصلي لا يصح، وإذا ثبت أنها صلت، فيجب عليك أن تجدد العقد،أن تعقد عليها من جديد، وإذا ثبت أنها مستمرة على عدم الصلاة، فيجب عليك قطع العلاقة فيما بينك وبينها، وعليك أن تبحث عن امرأةٍ تمتثل أوامر الله وتجتنب ما نهى الله جل وعلا عنه، فإن رسول الله ﷺ قال: « تنكح المرأة لأربع،لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك » فلا شك أن الدين أمرٌ أساسيٌ لا بالنسبة للزوج، ولا بالنسبة للزوجة،وبالله التوفيق.