Loader
منذ 3 سنوات

حكم نكاح المتعة وصورته


الفتوى رقم (1363) من المرسل إ.خ.ذ سوداني ومقيم في العراق يقول: اختلفت مع بعض إخواني حول نكاح المتعة على صورته أن يتزوج الرجل لمدة يوم ثم يطلق، ما الحكم في مثل هذه الصورة؟

الجواب:

        الأصل في عقد النكاح أنه عقد من العقود المستمرة، وأن من الأهداف في مشروعية النكاح هو استقامة أمر الأسر، واستقامة المجتمع، ويكون هذا العقد مستمراً ما لم يوجد مانع شرعي يمنع من استمراره؛ سواءٌ كان هذا المانع من قِبل الزوجة، أو كان هذا المانع من قِبل الزوج، أو كان منهما جميعاً.

        ونكاح المتعة مخالف لهذا الأصل؛ لأنه لو أُخذ به لم يحصل استقرار لأسرة وحصل تفكك في المجتمع، وحصل إفسادٌ للنساء وتسلّطٌ من الرجال على النساء. ومن حكمة الله -جلّ وعلا- أنه حافظ على حقوق كلّ واحد من الزوجين؛ لا بالنسبة لحقوقه على الآخر، ولا بالنسبة للحقوق الناشئة من العلاقة بينهما؛ كالحقوق المترتبة على كلّ واحد منهما من ناحية الأولاد الذين يأتون منهما.

        وعلى كلّ حالٍ فنكاح المتعة حرام لا يجوز للإنسان أن يدخل فيه، ولو دخل فيه فإنه نكاح غير صحيح، ويكون الشخص العالم بالحكم آثماً في ذلك، وعليه أن يتوب إلى الله -جلّ وعلا-. وبالله التوفيق.