الإطعام في كفارة الجماع في رمضان في مكان إقامة الشخص أو بلده الأصلي
- الصيام
- 2021-12-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4278) من المرسل أ.أ.ن من الدمام، يقول: لقد وقعت على أهلي في نهار رمضان، وعلمت بعد ذلك أن عليّ الكفارة، وهي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكين، هل يجب أن أطعم المساكين هنا أو في بلدي؟
الجواب:
أولًا: أنت قد أسأت إلى نفسك، وأسأت إلى زوجتك، وزوجتك أساءت بالنظر إلى موافقتها لك في انتهاك حرمة الصيام.
ثانياً: يجب عليك الكفارة وهي؛ عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم ستين مسكينًا، فالإطعام لا يصح منك إلا إذا كنت عاجزاً عن الصيام، والصيام لا يصح منك إلا إذا كنت عاجزاً عن العتق، ويجب عليك أيضاً قضاء هذا اليوم، وكذلك زوجتك يجب عليها أن تعتق رقبة، فإن لم تستطع تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنها تطعم ستين مسكينًا ويجب أيضاً عليها قضاء ذلك اليوم، ويجب عليكم أيضاً التوبة؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يتساهل في مثل هذه الأمور، وبالله التوفيق.
المذيع: من أي مساكين أو من مساكين المنطقة؟
الشيخ: هذا أمر سهل، يعني إن فرقها، المهم أنه إذا كان لا يستطيع العتق، ولا يستطيع الصيام، وتعين عليه الإطعام، فالجهة التي يوزع فيها هذا الطعام المهم أنهم مستحقون سواء كانوا في البلد الذي يقيم فيه، أو في بلده، المهم أنهم يستحقون هذا الطعام.وبالله التوفيق.