Loader
منذ 3 سنوات

حكم حج الشخص على نفقة غيره


الفتوى رقم (373) من المرسل السابق، يقول: قد يحج الشخص على نفقة غيره، فما حكم حجه؟

الجواب:

الشخص إذا حج على نفقة غيره؛ سواء كان قادراً على الحج هو، أو ليس قادراً؛ فحينها يكون حجه صحيحاً.

ومما يحسن التنبيه عليه أنه ينبغي للشخص إذا أراد أن يحج مع أحد، وهذا الشخص سيتحمل نفقاته ينبغي له أن ينظر في هذا الشخص من ناحية الأعمال التي يزاولها، فقد يكون من المتاجرين في الخمر، أو من المرابين؛ يعني: تكون معاملاته محرّمة، فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه.

فالمقصود من حيث الأصل، لا مانع من الحج معه. وعلى العبد أن يتحرى أن يكون ما ينفق عليه من الحلال. وبالله التوفيق.