حكم طلب والد الزوجة أن تسكن ابنته بجواره
- النكاح والنفقات
- 2021-12-24
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4701) من المرسل ح. ع. ح، يقول: تقدمت لخطبة فتاة واتفقنا على كل شيء، إلا أن والد الفتاة يريد أن تسكن ابنته بجواره، ووالدي يريد أن لا أفارقه وأن أسكن أيضاً قريباً منه أو معه، وبقي الخلاف لمدة عامين، ما توجيهكم؟
الجواب:
الشخص إذا تقدم لخطبة امرأة، وتمت الموافقة عليه من جهة أنه مرضيٌ في دينه وفي أمانته، وهو وافق على الزوجة؛ لأنها مرضية في دينها وفي أمانتها، فلا ينبغي لوالد الزوجة أن يحول بينها وبين هذا الزواج، لأن المرأة تابعةٌ لزوجها؛ لأن الله جلّ وعلا يقول: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}[1]، وحينما يكون هذا الزواج مانعاً من حصول البر من الولد لأبيه أو لأمه أو لهما معاً؛ بمعنى: أن والد الزوجة يشترط على الزوج في أن تسكن زوجته بجانبه، فقد يكون بعيداً عن بيت الزوج، وقد يكون في بلدٍ آخر مثلاً، وبهذا يبعد الولد عن أبيه وعن أمه، وينقطعان من بره انقطاعاً كلياً أو انقطاعاً من بعض الوجوه، وبخاصة مما يظهر من السؤال أن السائل يريد بر والديه، فالذي ينبغي هو عدم تعرض أولياء الزوجة أو أم الزوجة مثلاً للزوجة، وإذا يسر الله لها من هو مرضي في دينه وأمانته فإنه يزوج،ولا حاجة إلى اشتراط السكن القريب منهما، إذا تم الزواج بإمكانهما أن يعملا مراقبة لهذا الزوج، فإذا كان يسير في معاملته لزوجته حسب المقتضيات الشرعية، وأنه لم يحصل عليها ضررٌ منه لا من جهة النفقة أو الكسوة ولا السكن ولا المعاشرة يستمر هذا الزواج، وعندما يحصل ضررٌ منه، فبالإمكان معالجته بالتفاهم معه؛ يعني: يحصل تفاهمٌ بين الزوج وبين ولي أمرها لحل هذا المشكلة، وبهذا يتبين أنه لا ينبغي أن يحال بين المرأة وبين زواجها بمن هو مرضيٌ في دينه وأمانته بغير طريق شرعي. وبالله التوفيق.