Loader
منذ 3 سنوات

حكم من وعد زوجته بأنه سيذهب للغربة ستة أشهر لكنه تغرب ثلاث سنوات


الفتوى رقم (1866) من المرسل س. ع. س. ع ، يمني مقيم في مكة المكرمة، يقول: أنا متزوج خرجت من بلادي إلى الغربة بإذن زوجتي على أن أقيم ستة أشهر لا غير وأعود بعد ذلك، والآن لي ثلاث سنوات لم أعد إلى زوجتي، ماذا يفعل وليُ المرأة في هذه الحالة؟

الجواب:

عليه أن يراجع قاضي البلد الذي فيه الزوجة ويعرض عليه الموضوع، وبعد ذلك يرى القاضي ما يقتضيه الوجه الشرعي، إما أن يطلب تكليف الرجل هذا بالحضور لزوجته، ويحقق قوله تعالى:"إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ "[1] وإما أن يكلف بطلاقها ولو كان في بلد الغربة إذا امتنع عن الحضور، إلا إذا كانت سامحةً عنه من أجل أنه سافر لطلب الرزق، فهذا حقٌ من حقوقها إذا سمحت عنه، فهذا إليها، وعلى هذا الأساس لا يطالب لا بالطلاق ولا بالحضور، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (229) من سورة البقرة.