Loader
منذ سنتين

المسح على الشرّاب، هل يجزئ إذا كان خفيفاً أو به بعض التمزق؟


  • الطهارة
  • 2021-12-11
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3471) من المرسلة السابقة، تقول: المسح على الشرّاب، هل يجزئ إذا كان خفيفاً أو به بعض التمزق؟

الجواب:

 المسح على الخفين رخصة من الرخص، وذلك من أجل دفع المشقة عن المكلّف، وإذا كان الملبوس خفيفاً لا يقي من البرد من جهة، ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة من جهةٍ أخرى، فإن ما قصده الشارع من رفع المشقة غير محققٍ، وحينئذٍ لا يجوز المسح عليه، وهكذا إذا كان فيه خروق.

فالواجب على الشخص إذا أراد أن يمسح، فإنه يلبس لباساً على قدميه صفيقاً، ويكون ساتراً للمحل الذي يجب غسله، ويكون طاهراً، ويكون مباحاً، إلى غير ذلك من الشروط المشترطة فيما يجب المسح عليه.

وكثيرٌ من الناس مع الأسف يتساهلون في هذا الأمر، فيلبسون شرّاباً مخرّقاً من فوق ومن تحت، ومن الجوانب، ويلبسون شرّاباً خفيفاً، وهذا لا يؤدّي الغرض الذي قصده الشارع.

ومن المعلوم أن غسل الرجلين فرضٌ من فروض الوضوء، فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في أمور عبادته. وبالله التوفيق.