Loader
منذ 3 سنوات

حكم من تزوج ثلاث نساء ويقصر في تعامله مع زوجته الأولى وأولادها


الفتوى رقم (1893) من المرسل ع. م. ع من المدينة المنورة، يقول: إن أبي متزوج ثلاث نساء، وأمي أولهما، ومقصرٌ في حقها من مالٍ وغيره، ويضع المسؤولية عليها في غياب الأولاد وتصرفاتهم، ويكره أبناؤه من أمي ويحب أبناؤه الذين من خالاتي، أرجو توجيهنا وتوجيه والدتي كيف يكون تصرفها؟

الجواب:

هذا يرجع إلى معرفة الأسباب التي تدفع والدك في أن يتعامل هذا التعامل مع أمك.

        وأما بالنسبة لأولاده، فإنه يجب عليه العدل فيما بينهم ؛ لأنهم لا ذنب لهم، وإذا فرضنا أنه يكره أمهم، فلا ينبغي أن تتعدى هذه الكراهية إلى أولاده ؛ لأن الله جل وعلا يقول:"وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى"[1]، وعليكم أن تتعاونوا مع أبيكم، لا بالنسبة لأمكم ولا بالنسبة لأولادها من الذكور والإناث الذين يحسنون التصرفات، عليكم أن تتعاونوا معه في هذه الحياة بقدر ما تستطيعون.

 وإذا كان مصراً على الظلم، ومتعمداً واستمر على ذلك، فهذا الله جل وعلا هو الذي يجازيه.

 فأنتم عليكم أن تعملوا ما تستطيعونه مما يرضي الله جل وعلا في التعامل مع أبيكم، وما يصدر منه من مخالفاتٍ شرعية يكون متعمداً لذلك، فهذا الله جل وعلا يحاسبه عليه إذا لم يحصل عفوٌ من صاحب هذا الشيء يعني المظلوم، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (164) من سورة الأنعام.