Loader
منذ سنتين

حكم خروج الموظف أثناء العمل لوقت وجيز لا يكون مؤثِّرًا على مصلحة العمل؟


الفتوى رقم (8160) من المرسل ع. م. م من المنطقة الجنوبية، يقول: ما حكم خروج الموظف أثناء العمل لوقت وجيز، ولا يكون خروجه مؤثِّراً على مصلحة العمل؟

الجواب:

        الأصل أن يوجد الموظف من أول الدوام إلى آخره، وألا يخرج إلا بإذن المسؤول الذي يملك الإذن له، وبعض الموظفين هداهم الله يتعاونون على الإثم والعدوان، فبعضهم يوقع عن بعض، ويتناوبون على الحضور، فيقول أحدهم: احضر أنت اليوم ووقع عني الحضور، وأنا سأحضر غداً وأوقع عنك، وهكذا في الخروج؛ فيتناوبون بحيث يخرج الواحد قبل انتهاء الدوام بساعة ويوكل من يوقع عنه، والمسؤول الذي يشرف على التوقيعات يجد زمنَها صحيحاً.

        فالمقصود أن الموظف مسؤول عن أداء الوظيفة، وأن الوقت ملك للجهة التي يشتغل فيها الموظف، وعليه أن يتأدب مع هذه الجهة، وأن يتقيد بالأنظمة التي وضعتها الدولة، وإذا أراد أن يستأذن فإنه يستأذن من الجهة التي تملك ذلك، وبالله التوفيق.