حكم من أصابته نجاسة وانتقلت إلى كل أفراد العائلة، وحكم الصيام مع النجاسة
- الطهارة
- 2021-10-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2115) من المرسل أ. هـ. ع، من العراق - محافظة النجف، يقول: إذا حدث أن أصابت الإنسان المؤمن نجاسة ، وانتقلت هذه النجاسة إلى كل أفراد العائلة، وإلى الأواني والملابس في المنزل وأصبح الإنسان المؤمن لا يستطيع أن يصلي الفريضة إلا أن يتيمم بدل الغسل في كل يوم، وإذا حدث أن صادف شهر رمضان ولم يصمه لوجود تلك النجاسة، وهو لا يستطيع إزالتها، فكيف له أن يصوم شهر رمضان، وكيف يمكنه أن يرجع إلى حالته السابقة ليصلي بدون الحاجة إلى التيمم،
الجواب:
أولاً: أن هذا السائل يحتاج إلى أن يتأكد هل هو مصاب بالوسوسة ؛ لأن هذا السؤال يدل على ذلك، لأن ما ذكره من وقوع النجاسة في محلٍ واحدٍ، وانتقالها إلى جميع أفراد العائلة، وإلى جميع الأمكنة في البيت، واستمرارها في الزمان، يعني فيه عموم المكان وعموم الأشخاص وعموم الزمان، هذا غير مُتصور.
أما الحكم الشرعي بالنظر إلى النجاسة، فإذا وقعت على ثوبٍ أو على بدنٍ أو على بقعةٍ فإنها تُغسل، حسب الطريقة الشرعية.
أما ما ذكره من ناحية أنه إذا وقع على بدنه نجاسة وعلى ثوبه نجاسة، فإن صيامه لا يصح، فلا علاقة بين النجاسة وبين الصيام، فصيامه صحيح، أما النجاسة فإنه يغسلها.
وفي نهاية الجواب على هذا السؤال أنا أؤكد على هذا السائل وعلى من يماثله من الأشخاص أن يتأكدوا عن أنفسهم من ناحية هل هم مصابون بالوسوسة أو أنهم مصابون بشيء سوى ذلك . وبالله التوفيق .