حكم زواج الرجل من بنت عمه التي رضعت من أمه ثلاث رضعات فقط
- النكاح والنفقات
- 2021-09-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1108) من المرسل ع.ك.ج من العراق، يقول: لي ابنة عمة أخت أبي، وقد رضعت من أمي ثلاث رضعات فقط، فهل يجوز لي الزواج منها؟ فقد سألت بعض العلماء لدينا، فمنهم من أجاز، ومنهم من حرم ذلك؟
الجواب:
إذا كانت هذه البنت رضعت من أمك خمس رضعات، فأكثر في الحولين، فإنها تكون أختاً لك، ولا يجوز لك أن تتزوج بها، لعموم قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إلى أن قال: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ[1]، مع العلم أن الرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي، ويرضع منه لبنا، ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك، فإذا عاد، فرضعةٌ أخرى، لكن إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعاتٍ على ما سبق وصفه، أو كان مشكوكاً فيه، فإن النكاح صحيح.
ولكن من جهةٍ أخرى إذا حصل ريبة في الموضوع، فقد قال النبي ﷺ: « دع ما يُريبك إلى ما لا يُريبك »، فإذا ابتعدت عن هذه البنت عملاً بالاحتياط، فيكون هذا أبرأ لذمتك، وأبعد عن الخلاف في هذه المسألة، وبالله التوفيق.