حكم توزيع زكاة الفطر على العاملين الذين يعملون معه
- الزكاة
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3037) من المرسل السابق، يقول: أعمل في مزرعة، وجاءت زكاة الفطر فقمت بشراء كيسٍ من أرز ووزّعته على الإخوة الذين يعملون بجانبي، فهل أكون قد أدّيت الزكاة؟ أو أن ذمتي لم تبرأ؟
الجواب:
يحتاج إلى أن يعرف بالمقدار الذي وجبت فيه الزكاة، هل بلغ نصاباً، أو لم يبلغ نصاباً.
وإذا كان مقصوده زكاة الفطر، فينبغي معرفة عدد الذين تجب عليهم زكاة الفطر، وكلّ شخصٍ وجبت عليه زكاة الفطر يخرجها بنفسه. وإذا وجبت عليه بالواسطة؛ مثل: زكاة الابن الصغير على أبيه، وزكاة الزوجة على زوجها، أو العبد على سيده؛ فحينئذٍ يخرجها عن نفسه من جهة، ويخرجها عمن وجبت عليه زكاته. فلا بدّ من معرفة الواجب أولاً، وبعد ذلك يخرج مقدار الواجب. وإذا أخرج الإنسان قدراً زائداً عن الواجب، فإنه يثاب على الواجب ثواب الواجب، ويثاب على الزيادة ثواب الصدقة. وبالله التوفيق.
المذيع: لكن هو إشكاله يبدو من جهة أنه وزّعها على الذين يعملون معه.
الشيخ: أما من ناحية التوزيع فإنها حقٌ للفقراء، فإذا كان الذين أخذوها منه فقراء، فقد وقعت موقعها، وإذا لم يكونوا فقراء فإنها لا تقع موقعها.
لكن مما يحسن التنبيه عليه في هذه المناسبة: أن كثيراً من الناس يكون عندهم أجراء يشتغلون عندهم؛ سواء كانوا في متاجرهم، أو كانوا في بيوتهم، وعندما يريدون إخراج زكاة الفطر، أو يريدون إخراج زكاة المال، فإنهم يوزّعون على هؤلاء الأجراء الذين عندهم. وهذا الأجير يكون غنياً؛ بسبب أنه لا يحتاج إلى شيءٍ في ذلك اليوم. والرسول ﷺ يقول: « أغنوهم في هذا اليوم »[1]. فإذا كانت مصاريف هذا الأجير على المستأجر فهو غنيٌ بذلك. وإذا كانت على نفسه فعنده من المال ما ينفق منه على نفسه ذلك اليوم.
وأما بالنسبة لزكاة المال فإنهم يصرفون كثيراً منها على هؤلاء الأجراء من سواقين، ومستخدمين، وما إلى ذلك. وهذا فيه مصلحةٌ من جهة، وفيه مضرةٌ من جهةٍ أخرى؛ لكن ضرره أكثر، وذلك أن هذا الشخص يخدم ماله بماله؛ لأنه يُعطي الزكاة لهؤلاء الأجراء من أجل أن يبقوا عنده في محله، فهذه الزكاة التي يعطيهم هم يعتبرونها بمنزلة الزيادة في رواتبهم؛ لأنهم يتلقونها منه سنوياً، فلا يخرجون عنه من جهة، ولا يطالبونه بزيادة راتبٍ من جهةٍ أخرى، فهو مخدومٌ من هذا العمل من جهتين: مخدومٌ من جهة بقائهم عنده، ومخدومٌ من جهة أنهم لا يطلبون زيادة، فقد استخدم الزكاة من أجل مصلحته هو، وبهذا الاعتبار لا يجوز له أن يدفع لهم شيئاً من الزكاة. وبالله التوفيق.
[1] أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الزكاة(3/89)، رقم(2133)، واللفظ له، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب زكاة الفطر(4/292)، رقم(7739).