منذ 3 سنوات
الزكاة في الراتب الغير مقبوض إذا حال عليه الحول
- الزكاة
- 2021-07-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6916) من المرسل السابق يقول: أنا عامل مزارع في المزرعة وآخذ راتبي في نهاية العام وهذا المعاش عند كفيلي آخذ منه بعض مصاريفي ومصاريف أهل منزلي والباقي أتركه عند الكفيل، فهل عليّ زكاة أم لا أقوم بزكاته إلا بعد أن أقبضه من كفيلي أحسن الله إليكم؟
الجواب:
هذا الحق دين لك على المستأجر لك، وما تم حوله وهو عند الكفيل فإن الزكاة واجبةٌ عليك في هذا المال إذا تم نصابه بنفسه أو بضمه إلى ما تملكه مما تجب فيه الزكاة من النقود أو من عروض التجارة. وبالله التوفيق.