حكم هجر الزوجة وبيان مدته
- النكاح والنفقات
- 2021-10-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2075) من المرسل ع. ع. ن، يقول: كنت مسيحياً ، فهداني الله للإسلام، وسؤالي: ما حكم الدين الإسلامي في هجر الزوجة، وما مدى مدته؟
الجواب:
هجر الزوجة قد يكون حقاً لله جل وعلا من أجل أنها ارتكبت شيئاً مما حرم الله أو تركت شيئاً مما أوجب الله جل وعلا من حقوقه، ففي هذه الحال يجب على زوجها أن يهجرها حتى يزول السبب، يعني حتى تتوب إلى الله جل وعلا، وترجع إلى رشدها ، تمتثل أوامر الله، تفعلها وتترك ما نهى الله جل وعلا.
وإذا كان السبب من ناحية معاملتها لزوجها ، وهو حقٌ من حقوق زوجها ، ففي هذه الحال بإمكانه أن يهجرها في المضجع، يعني أنه لا يبيت معها إذا كانت تسيء المعاملة معه في القول أو الفعل، وفي هذا يقول الله جل وعلا:"وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا"[1].
لكن قد يكون السبب من ناحية الزوج، فالزوجة تعامل زوجها بالمثل، ويوجد رجالٌ يسيئون إلى زوجاتهم بالقول وبالفعل، ويقلبون الأمر على الزوجة ، فيجعلونها هي السبب، والله جل وعلا يقول:"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ"[2] فمن العدل أن يعترف الإنسان على نفسه إذا كان هو السبب، ومن العدل أن تعترف الزوجة على نفسها إذا كانت هي السبب، وبالتالي يُبحث عن المشكلة وبعد ذلك يُتساعد على حلها بين الزوج والزوجة حفاظاً على استمرار الحياة الزوجية من جهةٍ أخرى، ولماً لشمل الأسرة من جهةٍ ثانية واستمراراً في التعاون على القيام بشؤون الأولاد من جهة تربيتهم ورعايتهم وتأليفهم على البقاء في البيت حصانةً لهم من أن تمتد إليهم أيدي أصحاب السوء فيما لو حصلت فرقةٌ بين الزوجين بسبب بعض المشاكل الخفيفة التي تكون، والتي يكون حجم نتائجها ليس بينه وبين المشكلة نسبة، فتكون المشكلة طفيفة إلى حدٍ بعيد، وتكون نتائجها وخيمة وقد لا يحصل تصورٌ من الزوج ومن الزوجة لذلك إلا بعد حصوله فيتوقى قبل الحصول، وبالله التوفيق.